صفحة جزء
( وعلى مكاتب جنى على سيده ) فداء نفسه لأنه مع سيده كالحر في المعاملات . فكذا في الجنايات ( أو ) أي وعلى مكاتب جنى على ( أجنبي فداء نفسه ) لأنه الجاني وقد ملك نفعه وكسبه . أشبه الحر ، ثم إن كان أرش الجناية أكثر من قيمته فإنه يفدي نفسه ( بقيمته فقط ) لتعلق حق المجني [ ص: 607 ] عليه برقبة المكاتب ، لأنه عبد والقيمة بدل من رقبته ( مقدما ) فداء نفسه ( على ) دين ( كتابته ) لتعلق أرش الجناية برقبته ، وتعلق حق الكتابة بذمته ، ولأنه إذا قدم حق المجني عليه على السيد في العبد القن فلأن يقدم عليه في المكاتب بطريق الأولى

التالي السابق


الخدمات العلمية