صفحة جزء
( ويلزم أن يؤدي ) السيد ( إلى من أدى كتابته ) كلها ( ربعها ) أما وجوب الإيتاء بلا تقدير فلقوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } وظاهر الأمر الوجوب وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال { ربع الكتابة } .

وروي موقوفا عن علي ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع مواساة فكان مقدرا كالزكاة . وحكمته الرفق بالمكاتب وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها الرفق بالمكاتب بخلاف غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية