صفحة جزء
( وللمكاتب أن يصالح سيده عما في ذمته ) من كتابته ( بغير جنسه ) لأن الحق لا يعدوهما ( لا مؤجلا ) لأنه بيع دين بدين ، ولا أن يتفرقا قبل قبض إن جرى بين الجنسين ربا نسيئة

التالي السابق


الخدمات العلمية