صفحة جزء
( وإن ادعى زوج إذنها ) لوليها في العقد ( وأنكرت ) [ ص: 649 ] الزوجة إذنها لوليها ( صدقت قبل دخول ) زوج بها مطاوعة ، لأن الأصل عدمه و ( لا ) تصدق في إنكارها الإذن ( بعده ) أي الدخول بها مطاوعة ، لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها

التالي السابق


الخدمات العلمية