صفحة جزء
( ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين ) أي زوجتين لما روى أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاقه اثنتين وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر وهو يخص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } ولأن مبنى النكاح على التفضيل ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته

التالي السابق


الخدمات العلمية