( ومن 
أدرك مع إمامه ركعة ) من وتره   ( فإن كان ) إمامه ( يسلم من ثنتين ) من الوتر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251والحنبلي  والمراد ( وسلم أجزأ ) المأموم وتره لأن أقله ركعة وقد أتى بها مستقلة ( وإلا ) بأن لم يسلم من ثنتين ، بل أحرم بالثلاث ، وأدركه مأموم في الثالثة ( قضى ) مأموم ما فاته كصلاة إمامه نصا ، لئلا يختلف على إمامه . .