صفحة جزء
، وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها للكل ( ، وتجب إجابة من عينه ) بالدعوة ولو عبدا بإذن سيده أو مكاتبا لم تضر بكسبه ( داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب إليها ) أي : إلى وليمة عرس ( أول مرة بأن يدعوه في اليوم الأول ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لا يجب فقد عصى الله ، ورسوله } رواه مسلم .

، وعن ابن عمر مرفوعا { أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها } متفق عليه .

وفي لفظ له { من دعي فلم يجب فقد عصى الله ، ورسوله } رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية