صفحة جزء
[ ص: 40 ] ، والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع ، ويقال : لكل جماعة عشرة ومعشر ( وهي ) هنا ( ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام يلزم كلا ) من الزوجين ( معاشرة الآخر بالمعروف ، وأن لا يمطله بحقه ولا ينكره لبذله ) أي : ما عليه من حق الآخر لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } ، وقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } .

قال أبو زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم ، وقال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } ، ويستحب لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه ، والرفق به واحتمال أذاه .

وفي حديث { استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله } رواه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية