صفحة جزء
فصل ، ومن تزوج بكرا ، ومعه غيرها ( أقام عندها سبعا ولو ) كانت ( أمة ) ، وضرائرها حرائر ( ثم دار ) القسم .

( و ) إن تزوج ( ثيبا ) ، ومعه غيرها أقام عندها ( ثلاثا ) ولو أمة ثم دار ( وتصير الجديدة آخرهن نوبة ) لحديث أبي قلابة عن أنس قال " { من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ، وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم } .

قال أبو قلابة لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " رواه الشيخان ( وإن شاءت ) الثيب ( لا ) إن شاء ( هو ) أي : الزوج أن يقيم عندها ( سبعا فعل ) أي : أقام عندها سبعا ( وقضى ) السبع ( الكل ) [ ص: 53 ] لضرائرها لحديث أم سلمة { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال لها : إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي } . " رواه أحمد ، ومسلم ، وغيرهما ولفظ الدارقطني " { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك هوان على أهلك إن شئت قمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية