صفحة جزء
( وإن طلق ) زوج اثنتين فأكثر ( واحدة وقت قسمها ) أي : نوبتها ( أثم ) ; لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم ولعله إذا لم يكن بسؤالها ( ويقضيه ) لها ( متى نكحها ) وجوبا لقدرته عليه كالمعسر يوسر بالدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية