صفحة جزء
( وإن تخالع كافران بمحرم ) كخمر ، وخنزير ( ثم أسلما ) قبل قبضه ( أو ) أسلم ( أحدهما قبل قبضه ) أي : المحرم ( فلا شيء له ) أي : الزوج ; لأنه ثبت في ذمتها بالخلع فلم يكن له غيره وقد سقط بالإسلام فلم يجب غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية