صفحة جزء
( و ) من قالت لزوجها ( طلقني [ ص: 67 ] به ) أي : بألف ( على أن تطلق ضرتي ) أو قالت له : طلقني بألف ( على أن لا تطلقها ) أي : الضرة ( صح الشرط ، والعوض ) ; لأنها بذلته في طلاقه ، وطلاق ضرتها أشبه ما لو قالت : طلقني ، وضرتي بألف ( وإن لم يف ) لها بشرطها من طلاق ضرتها أو عدمه ( فله الأقل منه ) أي : الألف ( ، ومن المسمى ) للسائلة ; لأنه لم يطلق إلا بعوض فإن لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه عوضا وهو المسمى إن كان أقل من الألف فإن كان أكثر فله الألف فقط ; لأنه رضي بكونه عوضا عنها ، وعن شيء آخر فإذا جعل كله عنها كان أحظ له .

التالي السابق


الخدمات العلمية