صفحة جزء
( وإن قال : لإحدى امرأتيه أنت طالق ( واحدة بل هذه ) مشيرا للزوجة الثانية ( ثلاثا طلقت ) المخاطبة أولا ( واحدة والأخرى ثلاثا ) لإيقاعه بهما كذلك ، ومثله لزيد على هذا الدرهم بل لعمرو هذان الدرهمان فيجب عليه الدرهمان ، ولا يصح إضرابه عن الأول ( وإن قال ) لإحداهما ( هذه ) طالق ، وأشار إليها ( لا بل هذه ) مشيرا للأخرى طلقتا ( أو ) قال لإحداهما ( أنت طالق ) ، وقال للأخرى ( لا بل أنت طالق طلقتا ) ; لأنه لا [ ص: 95 ] يصح إضرابه عمن طلقها أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية