صفحة جزء
( و ) إن قال ( لامرأته وأجنبية إحداكما طالق ) طلقت امرأته وكذا لو قال لحماته ولها بنت غير زوجته بنتك طالق ( أو قال سلمى طالق واسمهما ) أي امرأته والأجنبية ( سلمى طلقت امرأته ) لأنها محل طلاقه ولا يملك طلاق غيرها ( فإن قال أردت الأجنبية دين ) أي صدق فيما بينه وبين الله لاحتمال صدقه ولفظه يحتمله ( ولم يقبل ) منه ذلك ( حكما ) فلا يحكم له به القاضي لأنه خلاف الظاهر ; لأن الأجنبية ليست محلا لطلاقه ( إلا بقرينة ) تدل على إرادة الأجنبية كدفع ظالم وتخلص من مكروه فيقبل حكما لوجود الدليل الصارف إلى الأجنبية ، فإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية