صفحة جزء
( وإن قال ) زوج ( لمن ) أي امرأة ( ظنها زوجته فلانة ) وسمى زوجته فلانة ( أنت طالق أو لم يسمها ) أي زوجته بل قال لمن ظنها زوجته أنت طالق من غير أن يقول فلانة ( طلقت زوجته ) اعتبارا بالقصد دون الخطاب ( وكذا عكسها ) بأن قال لزوجته ظانا أنها أجنبية أنت طالق فتطلق ، لأنه واجهها بصريح الطلاق كما لو علمها زوجته ولا أثر لظنها أجنبية ، [ ص: 146 ] لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق . ( ومثله ) أي الطلاق ( العتق ) فيما تقدم فالحكم فيه كالطلاق ، إلا أن كلا منهما إزالة ملك يبنى على التغليب والسراية . قال أحمد فيمن قال : يا غلام أنت حر يعتق عبده الذي نوى ; .

وفي المنتخب أو نسي أن له عبدا أو زوجة فبان له .

التالي السابق


الخدمات العلمية