صفحة جزء
( وإن شك ) زوج ( هل ظاهر ) من زوجته ( أو حلف بالله - تعالى - ) لا يطؤها ( لزمه بحنث ) بأن وطئها ( أدنى كفارتيها ) وهو كفارة اليمين بالله - تعالى - لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه والأحوط أعلاها .

التالي السابق


الخدمات العلمية