صفحة جزء
( و ) ينقطع تتابع ( بصوم غير رمضان ) لأنه فرقه بشيء يمكن تحرزه منه أشبه ما لو أفطر بلا عذر ( ويقع ) صومه ( عما نواه ) لأنه زمان لم يتعين للكفارة .

( و ) ينقطع تتابع ( بفطر ) في أثناء الشهرين ( بلا عذر ) ولو ناسيا وجوب التتابع أو ظن أنه أتم الشهرين كما لو ظن أن الواجب شهر واحد ( لا ) ينقطع تتابع بصوم ( رمضان ) ولا بفطر فيه بسفر ونحوه ( أو فطر واجب ك ) فطر يوم ( عيد ) وأيام تشريق ( وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف ) لتعين رمضان للصوم الواجب فيه وتعين الفطر في تلك الأيام ; ولأن الحيض وما بعده لا يمكن التحرز منها وكذا لو أغمي عليه جميع اليوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية