صفحة جزء
و ( لا ) تحرم ( حقنة ) طفل بلبن امرأة ولو خمس مرات . لأنها ليست برضاع ، ولا يحصل بها تغذ ( ولا ) أثر ( ل ) لبن ( واصل جوفا لا يغذي ) لوصوله فيه ( كمثانة وذكر ) وجائفة . لأنه لا ينشر العظم ولا ينبت اللحم وفارق فطر الصائم . لأنه لا يعتبر فيه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية