صفحة جزء
( ومن ادعى أخوة أجنبية ) غير زوجته ( أو ) ادعى ( بنوتها من الرضاع وكذبته قبلت شهادة أمها ) من نسب .

( و ) شهادة ( بنتها من نسب بذلك ) عليها إن كانت مرضية وتثبت حرمة الرضاع بينهما و ( لا ) تقبل شهادة ( أمه ولا ) شهادة ( بنته ) من نسب عليها كسائر شهادات الأصل والفروع لولده ووالده ( وإن ادعت ذلك هي ) بأن قالت فلان أخي من الرضاع أو أبي أو ابني منه وسنها يحتمل ذلك ( وكذبها ) فلان ( فبالعكس ) فتقبل شهادة أمه وبنته من نسب عليه لا أمها وبنتها لما سبق ( ولو ادعت أمة أخوة ) سيدها لها ( بعد وطئه ) لها [ ص: 223 ] مطاوعة ( لم يقبل ) قولها مطلقا لدلالة تمكينها على كذبها .

( و ) إن ادعت أخوة سيدها ( قبله ) أي قبل وطئه لها مطاوعة ( يقبل ) قولها ( في تحريم وطء ) كدعواها أنها مزوجة قبل أن يملكها و ( لا ) يقبل قولها في ( ثبوت عتق ) لدعواها زوال ملكه كما لو قالت أعتقني .

التالي السابق


الخدمات العلمية