صفحة جزء
الشرط الرابع كون مقتول ليس بولد وإن سفل لقاتل ( ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة ) أي بقتله [ ص: 269 ] واحدا من أصوله لقوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } وهو عام في كل قتيل فخص منه صورتان بالنص وبقي ما عداهما و ( لا ) يقتل ( أحدهم ) أي الأب والأم والجد والجدة وإن علوا ( من نسب به ) أي بالولد أو ولد البنت وإن سفلا لحديث عمر وابن عباس مرفوعا { لا يقتل والد بولده } رواهما ابن ماجه وروى النسائي حديث عمر ، وقال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه .

( ولو أنه ) أي الولد أو ولد البنت وإن سفل ( حر مسلم والقاتل ) له من آبائه وأمهاته وإن علوا ( كافر وقن ) لانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال ( ويؤخذ حر ) من أب وأم وجد وجدة قتل ولده وإن سفل ( بالدية ) كما تجب على الأجنبي في ماله قال في الاختيارات ونص عليه الإمام أحمد وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته انتهى وذكر في الشرح عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه

التالي السابق


الخدمات العلمية