صفحة جزء
( أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه ) كنمر أو حية ( فأهلكه ) الصائل عليه ( ضمنه ) الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه قال في المغني وظاهر كلام أحمد : أن الدية في ماله . لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا . وقال القاضي . تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد و ( لا ) يضمن ( من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل ) ; لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه كما لو لم يعلم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية