( ومن أفزع ) شخصا ولو صغيرا ( أو ضرب ) شخصا ( ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم ) الحدث   ( فعليه ثلث ديته ) لما روي أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا أعرف شيئا يدفعه والقياس لا ضمان وهو قول الأكثر ، . 
وروي أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لكن المذهب الأول ; لأن قول الصحابي بما يخالف القياس توقيف خصوصا وهذا القضاء في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه فهو إجماع .