( 
ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) رواه 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، ورواه 
الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد  مرفوعا ، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان ، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية 
  ( وتغلظ ) دية عمد وشبهه   ( في طرف ك ) ما ( وتجب ) 
الدية ( في خطأ أخماسا : عشرون من كل من الأربعة المذكورة ) أي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ( وعشرون ابن مخاض ) قال في الشرح : لا يختلف فيه المذهب وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود