صفحة جزء
( ومن قال لامرأته : يا زانية قالت : بك زنيت سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه ) نصا . لأن الإقرار بالزنا مضافا إلى معين لا يكون قذفا له كقوله : زنيت بفلانة فليس قذفا لها ( ويحدان ) أي : المتكلمان ( في ) ما إذا قال لامرأته ( زنى بك فلان ، قالت : بل أنت زنى بك أو ) قال لها ( يا زانية قالت ) له ( بل أنت زان ) لأن كلا منهما قذف الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية