صفحة جزء
( وما أصله الإباحة كملح وتراب وحجر ولبن ) بكسر الباء ( وكلإ وشوك وثلج وصيد كغيره ) : خبر المبتدإ ، وما عطف عليه فيقطع سارقه إذا بلغت قيمته نصابا للعمومات ( سوى ماء ) فلا يقطع بسرقته لأنه لا يتمول عادة ( و ) سوى ( سرجين نجس ) لأنه ليس بمال

التالي السابق


الخدمات العلمية