صفحة جزء
( ولا تصح إمامة امرأة ) لرجل لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا { لا تؤمن امرأة رجلا } ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ، ولا إمامتها أيضا لخنثى فأكثر لاحتمال أن يكون ذكرا .

( و ) لا تصح إمامة ( خنثى لرجال ) لاحتمال أن يكون امرأة ( أو ) أي : ولا تصح إمامة خنثى ( لخناثى ) لاحتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا .

ولا فرق بين الفرض والنفل ولو صلى رجل خلفهما لم يعلم ، ثم علم لزمته الإعادة وعلم منه : صحة إمامة رجل لرجل ، وخنثى وامرأة ، وإمامة خنثى وامرأة لامرأة ( إلا عند أكثر المتقدمين ، إن كانا ) أي : المرأة والخنثى ( قارئين والرجال أميون ) فتصح إمامتها بهم ( في تراويح فقط ) لحديث أم ورقة { قالت : يا رسول الله ، إني أحفظ القرآن ، وإن أهل بيتي لا يحفظونه ، فقال : قدمي الرجال أمامك وقومي وصلي من ورائهم } .

" فحمل هذا على النفل جمعا بينه وبين ما تقدم ( ويقفان ) أي : المرأة والخنثى ( خلفهم ) أي : خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية