صفحة جزء
( ولا يبطل إحصان مرتد ) بردته فإذا أحصن في إسلامه ثم زنى في إسلامه أو ردته لم يسقط عنه الرجم ولو تاب ، وكذا إحصان قذف فلا يسقط الحد عن قاذفه بردته بعد طلب

التالي السابق


الخدمات العلمية