صفحة جزء
( ويجوز الحل ) أي : حل السحر بالقرآن والذكر والأقسام والكلام الذي [ ص: 405 ] لا بأس به . ويجوز حله أيضا ( بسحر ضرورة ) أي : لأجل الضرورة ، وتوقف أحمد عنه وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها ؟ قال : لا بأس .

قال الخلال : إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية