صفحة جزء
( وتحرم الجلالة التي أكثر علفها نجاسة و ) يحرم ( لبنها وبيضها ) لحديث ابن عمر { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب .

وفي رواية لأبي داود ونهى عن ركوب جلالة الإبل .

وعن ابن عباس { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وبيضها كلبنها لتولده منها فإن لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم ولا لبنها ولا بيضها ( حتى تحبس ثلاثا ) من الليالي بأيامها لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ( وتطعم الطاهر فقط ) لزوال مانع حلها ( ويكره ركوبها ) لما تقدم ( ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح ) قريبا ( أو ) لا ( يحلب قريبا ) نصا لأنه يجوز تركها في المرعى على اختيارها ومعلوم أنها تعلف النجاسة

التالي السابق


الخدمات العلمية