صفحة جزء
( ويصح ) من الشريكين ( أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما ) بأنفسهما ; لأن الحق لا يعدوهما ( و ) لهما ( أن يسألا حاكما نصبه ) أي لقاسم ; لأنه أعلم بمن يصلح للقسمة وإذا سألوه وجبت عليه إجابتهم لقطع النزاع

التالي السابق


الخدمات العلمية