صفحة جزء
( و ) يكره ( وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف عرفا ) لقول { أنس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم } " رواه أحمد وأبو داود ، وإسناده ثقات ، قال أحمد : لأنه يقطع ، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ( بلا حاجة في الكل ) أي : كل ما تقدم ، كضيق مسجد ، أو مطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية