صفحة جزء
( وإن أقر مكاتب بجناية ) أي بأنه جنى ( تعلقت ) الجناية أي أرشها ( بذمته ورقبته ) جميعا فإن عتق اتبع بها بعد العتق وإلا فهي في رقبته كما لو ثبتت بالبينة ( ولا يقبل إقرار سيده ) أي المكاتب ( عليه ) بذلك أي بأنه جنى لأنه أقر على غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية