صفحة جزء
فإن جيء بأخرى بعد الرابعة لم يجز إدخالها في الصلاة لأنه يؤدي إلى تنقيصها عن أربع أو زيادة ما قبلها على سبع ، ومتى نوى التكبيرة لهما حيث يصح ( ف ) إنه يقرأ الفاتحة في تكبيرة ( خامسة ويصلي ) على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة ( سادسة ويدعو ) للموتى ( في سابعة ) لتكمل الأركان في جميع الجنائز .

( ويقضي مسبوق ) إذا سلم إمامه ما فاته ( على صفتها ) لأن القضاء يحكي الأداء ، كباقي الصلوات ، فيتابع إمامه فيما أدركه فيه ، ثم إذا سلم إمامه كبر وقرأ الفاتحة لأن ما أدرك آخر صلاته وما يقضيه أولها ( فإن خشي رفعها ) أي الجنازة ( تابع ) التكبير رفعت أو لم يرفع .

التالي السابق


الخدمات العلمية