صفحة جزء
( ويحرم القطع ) للثمر ( مع حضور ساع بلا إذنه ) لحق أهل الزكاة فيها وكون الساعي كالوكيل عنهم ، وتؤخذ زكاته بحسب الغالب .

التالي السابق


الخدمات العلمية