صفحة جزء
( و ) يباح له من ذهب ( ما دعت إليه ضرورة كأنف ) ولو أمكن من فضة ; { لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فأنتن عليه فاتخذ أنفا من فضة ، فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب } رواه [ ص: 434 ] أبو داود وغيره وصححه الحاكم ( و ) ك ( شد سن ) رواه الأثرم عن أبي رافع وثابت البناني وغيرهما ، ولأنها ضرورة فأبيح كالأنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية