صفحة جزء
و ( لا ) يضمن وكيل ( إن أدى دينا ) عن موكله ( بعد أداء موكله ولم يعلم ) أو وكيل بأداء موكله لأن موكله غيره ولم يتحقق هنا التفويت ; لأن للموكل الرجوع على القابض ، وكذا لو كان القابض للزكاة منهما الساعي ، والزكاة بيده ، فلا يضمن المخرج ، ويرجع مخرج عنه على ساع ما دامت بيده ( ولمن عليه زكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها ) أي الزكاة كالتطوع بالصلاة قبل أداء فرضها ، وتقدم على نذره ، فإن قدمه لم يصر زكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية