صفحة جزء
( فإن ) تاب ( وأخرج ) الزكاة كف عنه ( وإلا قتل ) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها ( حدا ) لما تقدم أنه لا يكفر بذلك ( وأخذت ) الزكاة ( من تركته ) لو مات ، والقتل لا يسقط دينا لآدمي ، فكذا الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية