صفحة جزء
باب تحريم الانتفاع بدهن الميتة قال الله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وهذان الظاهران يحظران دهن الميتة كما أوجبا حظر لحمها وسائر أجزائها .

وقد روى محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك فقالوا : يا رسول الله إنا نجمع هذه الأوداك وهي من الميتة وعكرها وإنما هي للأدم والسفن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فنهاهم عن ذلك . فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحريم الله تعالى إياها على الإطلاق قد أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها .

وقد ذكر عن ابن جريج عن عطاء أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن ، وهو قول شاذ وقد ورد الأثر بتحريمه واقتضى ظاهر الآية حظره .

التالي السابق


الخدمات العلمية