صفحة جزء
234- قوله تعالى: والذين يتوفون الآية. فيه وجوب العدة على المتوفى عنها مدخولا بها أولا ، وأنها أربعة أشهر وعشر ، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق ، وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافا لمن خالف فيهن والأمة عند الأصم ، واستدل بقوله: وعشرا من قال: إنها ليال وأن اليوم العاشر ليس من العدة لإسقاط الهاء ، واستدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت; لأنه قال: يتربصن [ ص: 58 ] ولم يقل في بيوتهن أخرجه الحاكم ، واستدل بقوله: والذين يتوفون منكم على أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها.

قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي: من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتتعرض للتزويج فذلك المعروف.

التالي السابق


الخدمات العلمية