96- قوله تعالى: 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فيه إباحة 
صيد البحر للمحرم والحلال وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة ، واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حيا أو ميتا أخرج 
جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مرفوعا وموقوفا 
وطعامه  "ما لفظ ميتا" وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال: صيده ما صيد طعامه ما لفظ به ، وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مثله.