صفحة جزء
[ ص: 160 ] وسئل رحمه الله عن الصلاة في الحمام ؟


فأجاب : في سنن أبي داود وغيره عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } وقد صححه الحفاظ . وأما إن ضاق الوقت فهل يصلي في الحمام ؟ أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصلي خارجها ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . فلا يصلح أن يصلي في الحمام .

وينبغي لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول الوقت ويخرج يصلي ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوه عاد إلى الحمام وجمهور العلماء على أن الصلاة فيها منهي عنها ; إما نهي تحريم أو لا تصح : كالمشهور من مذهب أحمد وغيره . وإما نهي تنزيه كمذهب الشافعي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية