صفحة جزء
وسئل عن رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ .


فأجاب : الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد . وقيل : يجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد . وقول في مذهب مالك . والخلاف في الأذان أيضا .

[ ص: 367 ] لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه ومنفردة وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد وغيره : إنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون حاجة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية