صفحة جزء
فصل والمعادن : إذا أخرج منها نصابا من الذهب والفضة ففيه الزكاة عند أخذه : عند مالك والشافعي وأحمد وزاد أحمد الياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والسبج والزرنيخ . وعند إسحاق وابن المنذر : يستقبل به حولا ويزكيه وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع : كالحديد والرصاص والنحاس دون غيره .

[ ص: 19 ] وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان فلا زكاة فيه عند الجمهور . وقيل فيه الزكاة وهو قول الزهري والحسن البصري ورواية لأحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية