صفحة جزء
وسئل عن رجل يحتاج لقرض ; وكان عند شخص فول فتبايعا عليه ولم يره المشتري وكتب الحجة ثم وجده مسوسا ؟ .


[ ص: 222 ] فأجاب : إذا لم ير المبيع ولم يوصف له : فالبيع باطل وعليه رده بمثله أو قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية