صفحة جزء
وسئل عن رجل عنده قمح قيمته وزن ثمانية عشر درهما . باعه إلى أجل بخمسة وعشرين هل يجوز ؟ والسلم في الغلة حلال أم حرام ؟


فأجاب : أما السلف فإنه جائز بالإجماع . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم [ ص: 496 ] إلى أجل معلوم } . وأما إذا قوم السلعة بقيمة حالة وباعها إلى أجل بأكثر من ذلك فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء كما قال ابن عباس : إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم . ومعنى قوله : استقمت . أي قومت والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية