صفحة جزء
وسئل رحمه الله هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة ، ويأخذها عددا ؟


فأجاب : يجوز قرض الدراهم المغشوشة إذا كانت متساوية الغش : مثل دراهم الناس التي يتعاملون بها . وكذلك إذا كان الغش متفاوتا يسيرا فالصحيح أنه يجوز قرضها بالدراهم التي يقال عيارها سبعون وعيار غيرها تسعة وستون .

والصحيح أنه يجوز قرض الحنطة وغيرها من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب والشعير فإن " باب القرض " أسهل من " باب البيع " . ولهذا يجوز على الصحيح قرض الخبز عددا وقرض الخمير [ ص: 532 ] وإن كان لا يجوز عددا . ويجوز في القرض أن يرد خيرا مما اقترض بغير شرط كما { استلف النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ورد خيرا منه . وقال : خير الناس أحسنهم قضاء } .

وكذلك يجوز قرض البيض ونحوه من المعدودات في أصح قولي العلماء ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض حيوانا والحيوان أكثر اختلافا من البيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية