صفحة جزء
وسئل عمن أجر بياضا مبلغها أربعة أسهم من مزرعة البستان والمقصبة المستديرة : فهل يجوز إيجاره المقصبة في إيجار بياض الأرض لحصته المذكورة ؟


فأجاب : يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيها المستأجر قصبا وكذلك إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها فمنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكلأ بلا بذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية