صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة ; وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله وبقي المقسط من ذلك ولم تستحق عليه شيئا ; وطلبها للدخول فامتنعت ; ولها خالة تمنعها : فهل تجبر على الدخول ؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه ؟


[ ص: 204 ] فأجاب : ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها ; بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية