صفحة جزء
[ ص: 102 ] وسئل رحمه الله عن رجل له ولد وطلب منه ما يمونه ؟


فأجاب : إذا كان موسرا وأبوه محتاجا فعليه أن يعطيه تمام كفايته وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب : فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادرا على ذلك ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن ; وليس للابن منعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية