صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل بينه وبين شخص شركة فقوي شريكه فمسكه وأهانه ; وكتب عليه حجة أن الغنم له دون الشركة ؟


فأجاب : إذا أكرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا وإشهاده على الإقرار لا ينفعه ; بل يوجب عقوبة الظالم المعتدي الذي اعتدى على هذا المظلوم بالإكراه ; وتجب إعانة المظلوم ورد المال إلى مستحقه وإذا أقام بينة بأنه أكره على ذلك سمعت بينته . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية